الشيخ الكليني
460
الكافي
( باب ) * ( الخروج إلى منى ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم ( 1 ) يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك المكان ؟ قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ؟ قال : نعم ، قلت : بيومين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثة ؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ؟ قال : لا ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على الامام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات ( 3 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة ؟ قال : نعم إلى غروب الشمس . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توجهت إلى منى فقل : " اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي " .
--> ( 1 ) ضغطه : عسره وزحمه وغمزه إلى شئ ومنه ضغطة القبر . ( 2 ) يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام ولعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك . ( آت ) ( 3 ) المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ الهم والمريض ومن يخشى الزحام . وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين وايقاعهما بمنى . ( آت ) أقول : أراد بالشيخ الهم بالكسر وتشديد الميم الشيخ الفاني .